مركز المعجم الفقهي
223
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 5 من صفحة 380 سطر 1 إلى صفحة 383 سطر 5 ( الفصل السابع في العيوب ) ( والتدليس وهي ) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي ( في الرجل ) بل في الزوج مطلقا ( خمسة : الجنون والخصاء ) بكسر الخاء مع المد ، وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطء ( والجب ) وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ، ( والعنن ) وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار ، ( والجذام ) بضم الجيم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ( على قول ) القاضي وابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف وقواه المحقق الشيخ علي ، لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : " أما يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون والعفل " فإنه عام في الرجل والمرأة ، إلا ما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفي فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " فلابد من طريق إلى الخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار ،